تاريخ النشر : 25-09-2021
المشاهدات : 1397
السؤال
تعليقان من سائلتين:

١.  السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
في جواب حضرتك معلمتي الفاضله اشارتي الي ان نفقه علاج الزوجه ليست واجبه علي الزوج إنما هو من مكارم الأخلاق وحسن العشره
استفساري هنا في حاله مرض الزوجه من المسؤول  بالنفقه علي علاجها


٢.  انا كمان كان عندى استفسار بهذا الخصوص
الحديث الوارد فى حق الزوجة هل هو لحصر حقوقها 
يعنى المأكل والملبس فقط
لأن فى زمننا هذا فيه ابواب كثيرة للنفقة ولو أن المرأة لا تعمل وليس لها مال من سينفق عليها .يعنى مثلا المرأة بعد الحمل والولادة صحتها تتبهدل فتروح لأهلها يعالجوها وهى ما مرضت إلا بسبب الانجاب مثل نقص الكالسيوم وتأثيره على الأسنان .ده كمثال

معذرة على المداخلة 
بس هنا فى الأرياف من طالع كتابا فى الحديث أو الفقه يتمسك بهذا القول ويرفض النفقة على علاج زوجته لانه غير ملزم .
الاجابة
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلي الأخت الكريمة صاحبة السؤال وإلي الأخوات الكريمات صاحبات ذات السؤال الجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
ذكرت في رسالة سابقة خلاف أهل العلم في تكاليف علاج الزوجة وأن من العلماء من قال هي غير واجبة وأحتج بحديث معاوية بن حيدة القشيري قال:  
يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه  قال أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني والوادعي . 
قالوا وهذا مقام سؤال وتعليم عن حقوق الزوجة وهو وقت بيان ولايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن لم يوجد دليل آخر من الكتاب أو السنة الصحيحة علي وجوب نفقة أخري غير الطعام والكسوة والمسكن كما ثبت به نص آخر فلا تكون تكاليف التداوي من النفقة الواجبة . 
وقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لايجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من طبيب وفاصد وحاجم وثمن دواء وإنما يكون أجور التداوي من مالها إن كان لها مال وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة علي من تلزمه نفقتها . )  
والذي يظهر أن السبب في تلك الفتوي هو العرف القائم في عصرهم لأن التداوي في حينها لم يكن من الحاجات الأساسية وكانوا يلتزمون قواعد الصحة والوقاية والتداوي والطب لم يكن متقدماً حينها كثيراً قال تعالي ( وعاشروهن بالمعروف ) فكان الإجتهاد عندهم في هذه المسألة مبناه علي العرف القائم حينها . 
ويجب ضم هذه الأية للحديث فما كان من عرف الناس عشرة بالمعروف في النفقات فهو من النفقة الواجبة . 
ومن المعلوم أنه في هذا الزمان من العشرة بالمعروف بين الزوجين هو وجوب الطعام والكسوة والمسكن وكذا التداوي والعلاج علي الزوج بحسب الإستطاعة . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى  ( إن الفتوي تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين الله ) .
وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء المتقدمين فقد قال الشوكاني ( أما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه لحفظ صحتها والدواء هو من جملة مايحفظ به صحتها . 
وكذلك ذهب كثير من المتأخرين أن وجوب التداوي علي الزوج وعدمه يعود للعرف فإن كان عرف البلد والزمان أن الدواء علي الزوج وجب عليه بحسب طاقته وهو من النفقة الواجبة وإن كان العرف أن التداوي علي المرأة إن كان لها مال أو علي أهلها لم يكن من النفقة الواجبة علي الزوج وممن قال بذلك الشيخ ابن عثيمين . 
وكلهم اتفقوا علي أن ذلك سواء كان واجبا أو غير واجب هو من المرؤة ومكارم الأخلاق وسبب لداوم المودة وحسن العشرة . 
وننصح الأخت السائلة الأولي عن تعامل زوجها معها نقول لها لعله ليس معه ما يكفي علاجك ويعلم أنك معك مال تستطيعين به علاج نفسك وإلا ماكان يتركك بلا علاج فعليك بالصبر عليه وإن من أسباب دوام المودة وحسن العشرة أن يتغاضي كل طرف عن بعض حقه وأن يصبر علي بعض الكدر والأذى من زوجه .

logo